الشيخ محمد الجواهري

54

الواضح في شرح العروة الوثقى ( المزارعة والمساقاة )

--> ( 1 ) تقدم ذلك المسألة 11 ] 3503 [ موسوعة الإمام الخوئي 31 : 267 - 268 ، وتقدم موافقة السيد الاُستاذ هناك . ( 2 ) الظاهر من قوله « نعم » في كلام السيد الاُستاذ ( قدس سره ) بيان أن عبارة الماتن ( قدس سره ) التي هي ( وإذا تبيّن كون العوامل أو سائر المصارف مغصوبة ، فالمزارعة صحيحة ولصاحبها اُجرة المثل أو قيمة الأعيان التالفة ، وفي بعض الصور يحتمل جريان الفضولية وإمكان الإجازة كما لا يخفى ) بالنسبة إلى ما لو كانت العوامل مغصوبة أنها على نحوين : الأوّل : كون الآلات مما لم يقع عليها العقد مستقلاً ، فلا يضر غصبها في صحة المزارعة . الثاني : كون الآلات مما وقع عليها العقد مستقلاً بأن وقع العقد 1 - بين مالك الأرض ومالك العوامل ومالك البذر وصاحب العمل . أو 2 - بين الأوّل والثاني والرابع فقط بأن كان الأوّل هو صاحب البذر أيضاً . أو 3 - على الثاني والرابع فقط بأن كان الرابع هو صاحب الأرض والبذر مضافاً إلى العمل . أو 4 - بين الثاني والأوّل بأن كان الأوّل هو صاحب البذر والعمل أيضاً مضافاً